Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٨٧٩

قال يحي بن سعيد، وربيعة: والخفاض كالختان في الرجال في إلزامه؛ لأنه لا يقطع من أحدٍ شيء لا يلزمه، وكذلك هما في حلق العانة ونتف الإبط، وقاله كله مالك: وقال: إن إبراهيم ﵇ أمر سارة أم إسحاق أن تفعله بها أم إسماعيل وكانت أمة لها وهبتها لإبراهيم ﵇، ثم غارت منها فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء، فأمرها إبراهيم أن تثقب أذنيها وتخفضها.

وقال النبي ﷺ لأم عطية- وكانت تخفض-: "يا أم عطية أشمي ولا تنهكي؛ فإن ذلك أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج"، يقول: لا تبالغ في القطع، ولكن تخفف، وقوله: "أسرى للوجه" يقول: أشرق وأنظر، وأكثر لماء الوجه ودمه، وإذا بالغت في القطع أذهب ماء وجهها، وأمات لونها.

وقوله: "أحظى عند الزوج" يقول: أحسن في جماعها.

وروي أن علي بن ابي طالب كره أن تخفض حتى تبلغ سبع سنين.