Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الثالث عشر] ما يجوز أكله من الحيوان والطير، وغيره، أو ينهى عنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٧٩٢

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بأكل الأرنب والقنفذ والضب والضرابيب والوبر.

قال ابن حبيب: والوبر واليربوع من دواب الحجاز، والوبر أكبر من القلنية، واليربوع أصغر منها، والضب يسمى بالأندلس الملونة وعاف النبي ﷺ أكل الضب، ولم يحرمه، بل أمر غيره بأكله، وقال: "إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه".

ابن حبيب: وكذلك عاف الأرنب، ولم يحرمه.