Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصى أو مغراض أو حبالات

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٧٧٦

التسمية فيها عند القتل إذا كان فيها حديدة، والحبالات هي الشرك وهي إذا علقت بالصيد فربما مات وقد قدر عليه، وذكاته: الذبح فصار مقتولاً بغير ذكاة.

والفخ عندنا مثل الحبالات، وهو شيء يعمل من أعواد ينصب على العيون ونحوها فيسقط الصيد فيه عند الشرب فلا يؤكل ما قتل كالحبالات.

ومن المدونة: قال مالك- ﵀: وإذا طلبت الجوارح صيداً فمات إبهاراً ولم تأخذه لم يؤكل، ولو أخذته الكلاب فقتلته بالبعض والرض أو بغير ذلك ولم تنيبه ولم تدمه لم يؤكل كالموقوذة.

قال ابن المواز: ولو أذمته ولو في أذنه أكل.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن مات بصدمها فإنه لا يؤكل، وكذلك إن ضربت الصيد بالسيف حتى مات ولم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا، وهذا كله موقوذة عند مالك.

ابن المواز: وما علمت أن أحداً أجاز أكله إلا أشهب، فإنه أجازه إذا مات بالصدمة أو بالنطحة أو بضربة السيف وإن لك تجرح.

م: ابن المواز: وقول مالك وأصحابه أحب إلينا، وهو قول ابن شهاب. وقد نهي عن النطيحة والموقوذة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

قال أبو محمد عبد الوهاب: وجه قول ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة: أن