Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرطت في تذكيته

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٧٤٤

فكله»، وذكر لنا أن النبي ﷺ قال فيمن رمى صيدًا ثم أتبعه حتى وجده من الغد، وبه أثر سهمه يعرفه، فقال رسول الله ﷺ: «لا يأكله، لا يدري أهوام الأرض أعان عليه، لو تعلم أن سهمك قتله لأكلته».

قال ابن المواز: فهذا قوة على أن لو كان قتله السهم لم يضره المبيت. والله أعلم.

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: يؤكل ما بات إذا وجد قد أنفذت الجوارح مقاتله أو السهم إذا لم يشك في ذلك، وقاله أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ.

وقال ابن القاسم: لا يؤكل، والأوّل أحبّ إلينا.

وما ذكر ابن حبيب عن أشهب خلاف ما ذكر عنه محمد، والصواب من ذلك ما قاله أصبغ في كتاب محمد.

قال سليمان: وقاله سحنون، وعليه جماعة من أصحابنا.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو لم يبت إلا أنه لما توارى عنه الجارح والصيد رجع عنه الرجل إلى بيته، ثم عاد فأصابه من يومه لم يؤكل إذ لعله لو كان في الطلب ولم