الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٥/ ٧٠٧
قال عنه ابن القاسم: لا بأس بأكله للمحرم وإن صِيْدَ من أجله قبل أن يحرم، وروى عنه أيضاً أنه كره له أكله، فإن فعل فلا جزاء عليه.
قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: لا يأكل المحرم لحم صَيْدٍ، وإن صاده حلال في الحل.
ودليلنا قوله ﷺ: «لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون. ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».
فصل [١٣ - في المحرم يقتل بازاً مُعَلّماً]
ومن المدونة: قال: وإذا قتل المحرم بازاً مُعَلماً فعليه جزاؤه غير مُعَلم، وعليه قيمته لربه مُعَلَّماً.
م: وقال غيرنا: لا جزاء عليه.