Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٧٠٧

قال عنه ابن القاسم: لا بأس بأكله للمحرم وإن صِيْدَ من أجله قبل أن يحرم، وروى عنه أيضاً أنه كره له أكله، فإن فعل فلا جزاء عليه.

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: لا يأكل المحرم لحم صَيْدٍ، وإن صاده حلال في الحل.

ودليلنا قوله ﷺ: «لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون. ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».

فصل [١٣ - في المحرم يقتل بازاً مُعَلّماً]

ومن المدونة: قال: وإذا قتل المحرم بازاً مُعَلماً فعليه جزاؤه غير مُعَلم، وعليه قيمته لربه مُعَلَّماً.

م: وقال غيرنا: لا جزاء عليه.