Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ١٨٦

الجيف وأرواثها إن أصاب الثوب خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أنها نجسة.

قال أبو جعفر الأبهري: والدليل لمالك ما رواه البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله "، وروى ابن الزبير أنه قال: "ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه "، وقد أباح النبي ﷺ للعرنيين شرب أبوال الإبل، فدل ذلك على طهارتها، وهو في البخاري.