Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ١٨٣

ومن المدونة قال ابن القاسم: والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم، والدم عند مالك كله سواء، دم حيض أو سمك، أو ذباب أو غيره، يغسل قليله وكثره.

ابن وهب: وأن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت إن لم يخرج أثره؟ قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ".

قال ربيعة ومالك: ولا يغسل من دم البراغيث إلا ما تفاحش أو كثر.

قال أبو محمد: وقد روى ابن وهب عن مالك: أن من صلى بدم الحيضة أو دم الميتة أو العذرة أو البول أو المني فإنه يعيد الصلاة أبداً.

لعله يريد فى العمد، وإن كان يسيراً، بخلاف الدم.

قال سحنون: وروى ابن نافع وابن أشرس، وعلي بن زياد عن مالك أن