Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الخروج إلى منى والمبيت بها، والخروج إلى عرفة والوقوف بها، والدفع منها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٥٢٥

صلى مع الإمام.

وقال ابن حبيبك لا ينبغي لأحد أن يترك جمع الصلاتين بعرفة مع الإمام.

ومن المدونة: قال مالك: ويؤذن المؤذن إن شاء في الخطبة أو بعد فراغها.

قال في كتاب الصلاة: إذا فرغ الإمام منها جلس ثم أذن، فإذا أقام نزل الإمام فصلى.

وفي الواضحة، وغيرها: أنه إذا جلس بين الخطبتين أذّن المؤذّن، فإذا تمت الخطبة أقيمت الصلاة وصلى بالناس.

ومن المدونة: ابن القاسم: ولا يجهر بالقراءة فيها، وإن وافق يوم جمعة، قال: وهي صلاة إقصار.

قال ابن حبيب: السنة أن تقصر الصلاة بمنى، وعرفة، والمزدلفة، وكذلك فعل الرسول ﷺ وأبو بكر، وعمر.