Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الخروج إلى منى والمبيت بها، والخروج إلى عرفة والوقوف بها، والدفع منها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٥٢٢

حيث شاء، وكذلك بعرفة والمزدلفة، فيبيت بمنى تلك الليلة وهي عرفة، ثم يصلي بها الصبح ويدفع منها إلى عرفة.

قال ابن المواز: بعد طلوع الشمس، وكذلك فعل الرسول ﷺ، ولا بأس للضعيف ومن بدابته عِلّة أن يغدو قبل ذلك.

قال ابن حبيب، وغيره: إذا مالت الشمس يوم التروية فطف بالبيت سبعًا واركع، ثم اخرج إلى منى وأنت تلبي، وإن خرجت قبل ذلك فلا حرج، فإذا بلغت منى فصل بها الظهر ولا تصلها بمكة ولا بالطريق، وكذلك فعل الرسول ﷺ، ثم تصلي العصر، والمغرب والعشاء، والصبح مع الإمام، كل صلاة لوقتها، ثم تغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس، وكذلك فعل الرسول ﷺ في ذلك كله.

ومن المدونة: قال مالك: ومن بات ليلة عرفة بمكة وغدى منها إلى عرفة فقد أساء، ولا شيء عليه.

قال ابن القاسم، وغيره: وكره له مالك أن يدع المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة، كما كره أن يبيت ليالي منى إذا رجع من عرفة في غير منى، ورأى على من بات