Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-٩] في مسح المرأة رأسها والطويل الشعر من الرجال ومسح الأذنين وتخليل اللحية ومسح الوضوء بالمنديل ومن ذبح أو قلم أظفاره أو حلق رأسه بعد الوضوء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ١٦٤

ومن المدونة قال مالك: ولا تمسح على خمارها ولا على غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة أبداً.

قال غيره: لأنها جاهلة، والجاهل كالعامد.

قال مالك: وإذا كان في الرأس حناء فلا يجزئ المسح عليها حتى تنزعها فتمسح على الشعر، وقد تقدمت الحجة فيه.

فصل-٢ - : [مسح الأذنين في الوضوء]

ومن المدونة قال مالك ﵀: والأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر.

قال مالك: فإن تركهما ساهياً حتى صلى فلا إعادة عليه/ كالمضمضة وليعد مسحهما لما يستقبل.