Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ٤٠٣

قال ابن المواز: ومن لبى يريد الإحرام ولم ينو شيئاً فالاستحسان: أن يفرد، والقياس: أن يقرن، ولو نوى شيئاً فنسيه فهذا قارن لابد، وقال أشهب في المجموعة.

م: لأن القرآن يجمع الحج والعمرة، فما كان نواه لا يخرج عنه.

قال ابن المواز: وإن لبى بحجتين أو عمرتين فليس إلا حجة واحدة ولا يقضي الأخرى، قال أبو محمد: يريد: وإن نوى عمرتين لم يقض الأخرى.