Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ٢٤١

م: وقد رأيت لأشهب أنه إذا ابتاع بالعين بعد أشهر من يوم زكاة ماشية في مثلها الزكاة أنه يبني على حول الذهب، فلم يحتج أشهب إلى فرق، وهو قياس واحد.

[مسألة: من باع ماشية دون النصاب لم يزك ثمنها وإن مضى عليها حول إذا كان أصها قنية أو ميراثاً]

ومن المدونة: قال مالك: ومن كانت له أربعة من الإبل فباعها بعد حول لم يزك الثمن ويستقبل به حولاً.

م: يري إذا كان أصلها قنية أو ميراثاً، وهي مخالفة للتي تُزكى.