الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٤/ ١٩٥
قال ابن القاسم: وبهذا كان يأخذ مالك.
ابن وهب: قال ابن شهاب: نسخة هذا الكتاب عند آل عمر بن الخطاب أقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها.
[فصل ٢ - في أسماء جماعات الإبل]
قال ابن حبيب في شرح الموطأ في قول ﷺ "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، لأن الذود ثلاثة وأربعة