Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب: العشرون] جامع ما جاء في قسم الزكاة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ١٦٣

قال مالك: ومن لم يجد إلا صنفاً واحداً ممن ذكر الله في كتابه أجزاه أن يجعل زكاته فيهم، وقاله علي، وابن عباس.

قال عبد الوهاب: ولأنه لما لم يتعين عليه فرض/ جميع الصنف الواحد بل جاز [١٤٣/ب] أن يقتصر منه الواحد والاثنين والثلاثة فكذلك لا يتعين عليه فرض جميع الأصناف.

قال مالك: وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى.

[فصل ٤ - الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم]

قال الشعبي: لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله ﷺ فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا.

قال ابن أبي زمنين: يعني بالرشا ما كانوا يعطون، فأول من قطع ذلك عنهم عمر بن الخطاب.

قال ابن حبيب: المؤلفة قلوبهم: رجال كان لهم شرف في الجاهلية ومبتدأ