Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب الثاني عشر جامع ما جاء في تعشير أهل الذمة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ١١٧

العشور على اليهود والنصارى".

وأجمع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر ﵁ أخذ من القبط العشر، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يختلف عليه أحد.

وقال ابن حبيب: لا يعجبني قول ابن القاسم أن لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبيع بل يؤخذ منه عشر ما معه من تجارته ويعقد ذلك عليه الوالي ويكون له شريكا فيما في يديه بعشرة ويحول بينه وبين وطء إمائه ساعة يقدم.

وقاله مالك وأصحابه المدنيون، وقد روى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأخذ منهم العشر من القطنية ونصف العشر من الحنطة والزيت فقد أخبرك أن عمر كان