الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٤/ ٦
ولأنها زيادة على نصاب فلم تكن عفواً؛ كالزيادة على خمسة أوسق في زكاة الحرث، وهو يوافقنا في ذلك.
[فصل ٣ - في نصاب الذهب]
قال أبو محمد: وأجمعت الأمة على ألا زكاة من الذهب في أقلّ من عشرين ديناراً، وأن في العشرين نصف دينار، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ أيضاً، وإن كان حديثاً ليس بالقوي إلا أن الناس تلقوه بالعمل.