الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٤/ ٣
وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.
وأمّا بالنّصاب، فلقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).
[فصل ٢ - في نصاب الفضة]
قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال ﷺ: ((ليس
الجامع لمسائل المدونة · [الباب الأول] في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق
وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.
وأمّا بالنّصاب، فلقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).
[فصل ٢ - في نصاب الفضة]
قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال ﷺ: ((ليس