الجامع لمسائل المدونة
أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه ويبتدؤه مثل الظهار. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. وروى ابن وهب عن سعيد/ بن المسيب وعروة بن الزبير ﵄ أنهما سمعا عائشة ﵂ تقول: ((السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا يعود مريضًا، ولا يتبع جنازة، ولا يخرج إلا لحاجة لإنسان، وأن رسول الله ﷺ لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)).
قال ابن عباس: إذا أفطر المعتكف بإصابة أهله أعاد الاعتكاف. قال ابن شهاب ويعاقب على ذلك.
وقال ابن المسيب في امرأة اعتكفت تسعة وعشرين يومًا فرجعت إلى بيتها فجامعا زوجها: فقد أتيا حدًا من حدود الله تعالى، وأخطئا السنة، وعليها أن تستأنف شهرًا. وقاله القاسم وسالم.
قال ابن شهاب وعطاء: وإن أحدث ذنبًا مما نهى عنه في اعتكافه ابتدأه.