الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٣/ ١١١٧
فصل - ٦ - [في حكم القيء]
ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول ﷺ، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)).
ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.
م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله ﷺ: ((ثلاث لا يفطرن الصائم)) فذكر القيء.
وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي ﷺ ((قاء فأفطر)). قال: ((ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء)).