Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٥ -] في الكحل وصب الدهن في الأذن وفي السعوط والحقنة والحجامة وذوق الطعام وما يدخل في الحلق من غير تعمد. وفي القلس والقيء والمضمضة والسواك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١١١٧

فصل - ٦ - [في حكم القيء]

ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول ﷺ، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)).

ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.

م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله ﷺ: ((ثلاث لا يفطرن الصائم)) فذكر القيء.

وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي ﷺ ((قاء فأفطر)). قال: ((ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء)).