Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١ - في وجوب الصوم ومعناه وطرق العلم بدخوله وفروضه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١٠٨١

وقد قال مالك في المعتكفة: إذا خرجت للحيضة ثم طهرت نهارا فلا تعتد بيوم تطهر فيه، ولكن ترجع إلى المسجد، إلا أن تطهر قبل الفجر وتنوي الصيام وتدخل حين/ يصبح فيجزئها، فقوله: وتنوي الصيام دليل أن من مرض ثم أفاق أنه يأتنف التبييت.