أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
و " يؤمن من خلفه (١) " (٢) .
ثم رواه البيهقي عنه من طرق، ثم قال:
" وهو صحيح عن عمر. وكذا صححه عنه البخاري ". ثم قال البيهقي:
" وروي عن علي ﵁ بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود،
وأبي هريرة ﵄ في قنوت الوتر.
فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فدم يثبت بخبر
صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس (١) .
فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف ﵃؛ من رفع اليدين
دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق " [اهـ. مختصراً] .
(١) أخذ به الإمام أحمد - كما سبق [ص ٩٥٦]-، وهو أصح الوجهين عند
الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.
(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵁ قال:
قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة
الصبح؛ في دبر كل صلاة، إذا قال: " سمع الله لمن حمده " من الركعة الآخرة؛ يدعو
على أحياء من بني سُلَيم: على رِعْل وذكوان وعُصَيَّة، ويؤمِّن مَنْ خلفه.
أخرجه أبو داود (١/٢٢٨) ، وابن نصر (١٣٧) ، والحاكم (١/٢٢٥) ، وعنه البيهقي