Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلوات الخمس للنازلة

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ٣/ ٩٥٩

و " يؤمن من خلفه (١) " (٢) .

Editor's text

ثم رواه البيهقي عنه من طرق، ثم قال:

" وهو صحيح عن عمر. وكذا صححه عنه البخاري ". ثم قال البيهقي:

" وروي عن علي ﵁ بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود،

وأبي هريرة ﵄ في قنوت الوتر.

فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فدم يثبت بخبر

صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس (١) .

فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف ﵃؛ من رفع اليدين

دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق " [اهـ. مختصراً] .

(١) أخذ به الإمام أحمد - كما سبق [ص ٩٥٦]-، وهو أصح الوجهين عند

الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.

(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس ﵁ قال:

قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة

الصبح؛ في دبر كل صلاة، إذا قال: " سمع الله لمن حمده " من الركعة الآخرة؛ يدعو

على أحياء من بني سُلَيم: على رِعْل وذكوان وعُصَيَّة، ويؤمِّن مَنْ خلفه.

أخرجه أبو داود (١/٢٢٨) ، وابن نصر (١٣٧) ، والحاكم (١/٢٢٥) ، وعنه البيهقي