أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ
وكان يقول:
" يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةُ
[الحائض] (١) ، والحمار، والكلب الأسود ". قال أبو ذر:
قلت: يا رسول الله! ما بالُ الأسود من الأحمر؟ فقال:
" الكلب الأسود شيطان " (٢) .
(١) قال السندي رحمه الله تعالى:
" يحتمل أن المراد: ما بلغت سن المحيض؛ أي: البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا
تقطع. والله تعالى أعلم ". اهـ.
(١) أخرجه مسلم (٢/٥٩) ، وأبو داود (١/١١٢) ، والنسائي (١/١٢٢) ، والترمذي
(٢/١٦١) ، والدارمي (١/٣٢٩) ، وابن ماجه (١/٣٠٣) ، والطحاوي (١/٢٦٥) ، ﴿وابن
خزيمة (١/٩٥/٢) = [٢/٢٠ - ٢١/٨٣٠] ﴾ ، والطبراني في " الصغير " (ص ٣٨ و ١٠٣
و٢٣٩) ، وأبو نعيم في " الحلية " (٦/١٣٢) ، والطيالسي (ص ٧١) ، وأحمد (٥/١٤٩
و١٥١ و ١٥٥ و ١٦٠ و ١٦١) ، والبيهقي أيضاً (٢/٢٧٤) من طرق عن حُميد بن هلال عن
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال:
قال رسول الله ﷺ ... فذكره. واللفظ لشعبة عن حميد، وزاد:
قلت: ما بال الكلب الأسود؟ قال: ابنَ أخي! سألت رسول الله ﷺ كما سألتني؟ فقال:
" الكلب الأسود شيطان " (*) .