Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القراءة في السرية

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٦٥

وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ

وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر:

" كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: ﴿فاتحة

الكتاب﴾ وسورة، وفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ " (*) .

وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين " صلى الظهر بأصحابه؛ فقال:

" أيُّكم قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ ؟ ".

فقال رجل: أنا، [ولم أُرِدْ بها إلا الخير] . فقال ﷺ:

" قد عرفت أن رجلاً خَالَجَنِيْها " (١) .

Editor's text

(*) انظر تخريجه (ص ٣٦٩) .

(١) هو من حديث عمران بن حُصين.

أخرجه مسلم (٢/١١ - ١٢) ، وأبو عوانة، والبخاري في " جزئه " (٩ و ١٠ و ١١ و ٢٢) ، وأبو

داود (١/١٣٢) ، والنسائي (١/١٤٦) ، والدارقطني (١٥٥) ، والبيهقي (٢/١٦٢) ، والطيالسي

(١١٤) ، وأحمد (٤/٢٢٦ و ٤٣١ و ٤٤١) (*) من طرق عن قتادة عن زُرارة بن أوفى عنه.

وصرح قتادة بسماعه من زُرارة في رواية لمسلم وغيره، والزيادة له وللنسائي.

وتابعه خالد الحَذَّاء عن زُرارة: عند الإمام أحمد (٤/٤٣٣) . وزاد البخاري، وأبو

داود، والدارقطني، وغيرهم:

قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ فقال: لو كرهه؛ لنهى عنه.

وهذه الزيادة الصحيحة تدل على بطلان ما زاده الحجاج بن أرطاة عن قتادة في آخر

الحديث بلفظ: