Skip to content

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام سورة المائدة [مائة وعشرون آية] [سورة المائدة (٥) : آية ٤٢]

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

صديق حسن خان

Printed page ٢٦٥

وقال قوم: يقطع من المرفق.

وقال الخوارج: من المنكب.

والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا «١» ، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة «٢» .

وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.

وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.

وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة «٣» .

وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له، أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي مجازاة وهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية، أي: بسبب، أو موصولة، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.

[الآية الحادية عشرة]

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) .

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول الله ﵌، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.