Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٧٣

الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

، ومعنى السائمة: الراعية، أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها، ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (١)؛ لحديث علي ﵁ مرفوعاً، وفيه: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء ... )) (٢) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس ﵁، وفيه: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... )) (٣)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ... )) (٤) أما السائمة