Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٧٧

فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق, ونحو ذلك فهي حرام)) (١).

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

مُقِيتًا﴾ (٢). قال البخاري ﵀: ﴿كِفْلٌ﴾ نصيب، قال أبو موسى

﴿كِفْلَيْنِ﴾ (٣): أي: أجرين بالحبشية)) (٤). قال الحافظ ابن حجر ﵀: (( ... أراد المصنف أن الكفل يُطلق ويراد به النصيب، ويُطلق ويراد به الأجر، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء، وفي آية الحديد بمعنى الأجر)) (٥).

١٥ - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام

؛ لحديث حكيم بن حزام ﵁ قال: قلت يا رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنَّث (٦) بها في الجاهلية: من صدقةٍ، أو عتاقةٍ، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). وفي لفظ: ((أسلمت على ما سلف من خير)) (٧).

١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة

؛ لحديث عمر بن