الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Printed page ١٨٥
كانت للتجارة، فأخبر النبي ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها, هو مسبوق بالإجماع)) (١).
الدليل الثالث:
ما روي من حديث أبي ذر ﵁ يرفعه: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته)) (٢).
الدليل الرابع:
من السنة، قوله ﵊: ((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)) (٣). قال العلامة ابن عثيمين ﵀: ((ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين .. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس)) (٤).
وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
الأثر الأول:
عن ابن عمر ﵄ أنه قال: ((ليس في العَرْض زكاة؛