Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١٤٩

مختصر المزنى: الترغيب (في النكاح وغيره من الجامع) :

قال الشَّافِعِي ﵀: اوقد ذكر الله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) الآية.

ولم يندبهن إلى النكاح، فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه.

الزاهر باب (في النكاح) :

قال الشَّافِعِي ﵀،: وذكر اللَّه: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) الآية، وهن

اللواتي لا يرجون نكاحاً، والواحدة (قاعد) - بغير هاء - وهي التي قعدت عن الزواج، أي: لا تريده، ولا ترجوه.

وقيل: القواعد: اللائي قعدن عن الحيض.

* * *

قال الله ﷿: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)

الأم: باب (صلاة المسافر) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وكما كان قوله تعالى: (وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) الآية.

لا أن حتماً عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، ولا بيوت غيرهم - أي: رخصة لهم بالأكل مما ذكر في الآية -.