Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٨٦٩

إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه؛ وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على: أن يجاهد المسلمون ضِعفهم من العدو.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ) .

أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄.

قال الشَّافِعِي ﵀: وهذا كما قال ابن عباس ﵄.

ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأويل.

أحكام القرآن: فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) :

روى الشَّافِعِي ﵀ بإسناد آخر عن ابن عباس ﵄ قال:

من فرَّ من ثلاثة: فلم يفرَّ، ومن فرَّ من اثنين: فقد فرَّ" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ) .

وقال تعالى: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) الآيتان.