تفسير الإمام الشافعي
Printed page ٢/ ٨٣٠
قال الله ﷿: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ)
وقال الله ﷿: (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ)
الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه تعالى: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الآية والآيتين بعدها، فأعلمهم جلُ ثناؤه، أنه لا يحرم
عليهم ما حرموا..
وأعلمهم أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا.
الأم (أيضاً) : باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ) :
قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال الله تعالى:
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
فلا أعلم مخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضأن
وهي الأزواج الثمانية.