تفسير الإمام الشافعي
الصدقة، وروي أن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة، وهذا مما يزرع ويقتات.
الرسالة: في الزكاة:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فسن رسول الله ﷺ أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض، الغِراس وغيره.
على حكم اللَّه جل ثناؤه، يوم يحصد، لا وقت له غيره.
وسن في الركاز الخمس، فدلَّ على أنه يوم يوجد، لا في وقت غيره.
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال:
"وفي الركاز الخُمُس" الحديث.
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في
جميعها، لا في بعضها دون بعض.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي ﵀ في الزكاة:
قال الشَّافِعِي ﵀: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول اللَّه ﷿ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع، وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة.