Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٨٢٦

قال الله ﷿: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)

الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم:

قال الشَّافِعِي ﵀: حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء.

أبان الله ﷿ أنها ليست حراماً بتحريمهم. .، فقال:

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) .

الأم (أيضاً) : قتل الوِلدَان:

قال الشَّافِعِي ﵀: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً

خوف العيلة عليهم، والعار بهم، فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد

المشركين، دلَّ على تثبيت النهي عن قنل أطفال المشركين في دار الحرب، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق، قال اللَّه ﷿:

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية.

وأخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي معاوية (عمرو النخعي) قال: سمعت

أبا عمرو الشيباني يقول: سمعت ابن مسعود ﵁ يقول سألت النبي ﷺ أي