Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (١٠٣)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٦٦٣

فقال له الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

فلما خرج رسول الله ﷺ من بين

أظهرهم لم تجب عليهم؟

زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -.

* * *

قال الله ﷿: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎:

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

فلما لم يرخص رسول اللَّه ﷺ في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً

أوراكباً، وقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال ﵎: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.

قال الشَّافِعِي ﵀: وسئل رسول الله ﷺ عن الإسلام فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة".

قال السائل: هل علي غيرها؟

قال: " لا، إلا أن تطوع" الحديث.