Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٦٦٤

الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة:

قال الشَّافِعِي ﵀: أحكم اللَّه ﷿ كتابه، أن فرض الصلاة موقوت، والموقوت - واللَّه أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه، وعددها، فقال ﷿: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها، ونحن

ذاكرون الوقت. -

ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس ﵄ المتعلق

به بإقامة جبريل ﵇ للنبي ﷺ أول وقت الصلاة وآخرها -.

الأم (أيضاً) : باب (سجود التلاوة والشكر) :

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا أحبُّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن، وإن

تركه كرهته له، وليس عليه قضاؤه؛ لأنَّه ليس بفرض.

فإن قال قائل: ما دلَّ على أنه ليس بفرض؟

قيل: السجود صلاة، قال اللَّه تعالى:

(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد، ومؤقتاً بالوقت.

فأبان رسول الله ﷺ أن اللَّه ﷿ فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول اللَّه هل على غيرها؟

قال: " لا، إلا أن تطَوَّع" الحديث.

فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات، كانت سُنَّة اختيار، فأحبُّ إلينا ألَّا يدعه، ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً.

مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

فدل رسول الله ﷺ على عدد الصلاة،