Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٥٣٢

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في البيوع والمعاملات والفرائض

والوصايا

أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت -

أخبرنا محمد بن سفيان، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية، نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض.

* * *

قال الله ﷿: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

الأم: نفقة المماليك:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) الآية.

فأمر اللَّه ﷿ أن يرزق من القسمة أولو القربى، واليتامى، والمساكين (الحاضرون القِسمة) ولم يكن في