Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ح

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٦٥

وقال: وهكذا قول اللَّه ﷿: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)

الآية. . . وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج: ألَّا يؤدي الحق، إذا منعته حقاً فتحلُّ الفدية.

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية:

تحرجاً من ألَّا تؤدِّي حقه، أو كراهية له، فإذا كان هكذا، حلت الفدية للزوج.

الأم (أيضاً) : عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير، إن قول اللَّه

﷿: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) الآية.

أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم

ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل

إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها. ثم طلقها ثم قال

واللَّه لا آويك إليَّ، ولا تحلين لي أبداً، فأنزل اللَّه ﷿: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية، فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق، ومن لم يطلق. الحديث.