Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٥٣

منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب

فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت

من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز.

الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه ﷿: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.

لأن اللَّه ﵎ جعلها له.

قال الشَّافِعِي ﵀: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة

أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه ﷿، ثم سنة رسول الله ﷺ ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها

إليه رسول الله ﷺ الحديث.

وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : الاستبراء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر

ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟