Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٣٩١

الأم (أيضاً) : وجوب نفقه المرأة)

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله ﷿: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

عائشة زوج النبي ﷺ أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي فقال رسول الله ﷺ:

"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة.

عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها حدثته أن هنداً أم معاوية، جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما

يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، فهل عليَّ في ذلك من

شيء؟ فقال النبي ﷺ:

"خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: (في قول الله ﷿:

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح

صغار ولده من رضاع، ونفقة، وكسوة، وخدمة.