Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٣٩٢

قال الشَّافِعِي ﵀: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم، ثم لا

نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم قياساً على النفقة عليهم، إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغر، وسواء في ذلك الذكر والأنثى.

الأم (أيضاً) : النفقة على الأقارب:

قال الشَّافِعِي ﵀: ففي كتاب الله ﷿، ثم في سنة رسول الله ﷺ بيان أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناس، إذ قال اللَّه ﷿: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من صبي، وتكون امرأة أكثر لبناً

من امرأة، ويختلف لبنها فيقل ويكثر، فنجوز الإجارة على هذا؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في النكاح على الإجارة)

قال الشَّافِعِي ﵀: الصداق ثمن من الأثمان، فكل ما يصلح أن يكون

ثمناً صلح أن يكون صداقاً. ..

فإن قال قائل: ما دلَّ على هذا؟

قيل: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا، وقد أجازه اللَّه ﷿ في الإجارة في كتابه، وأجازه المسلمون، وقال اللَّه ﷿: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

وقال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)