تفسير الإمام الشافعي
سمعت محمد بن إدريس الشَّافِعِي ﵀ يقول بمكة: سلوني عما شئتم
أخبركم من كتاب اللَّه وسنة نبيه ﷺ، فقال له رجل:
أصلحك اللَّه، ما تقول في المُحرم قتل زُنبوراً؛ قال:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللَّه تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) الآية، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر وعمر ﵄
وحدثنا سفيان، عن مِسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر ﵁ أنه أمر بقتل الزُنبور.
قال البيهقي ﵀: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له
عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي.
عن الشَّافِعِي ﵀: غير أنه جعل السؤال عن كل فرخ الزنبور.
وقال في الإسناد: حدثنا سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن
مولى لربعي، عن ربعي، عن حذيفة، وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن إسرائيل، قال المستملي: حدثنا أبو أحمد، عن إسرائيل، عن ابراهيم بن
عبد الأعلى، عن سُوَيد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر بقتل الزنبور.
قال الشَّافِعِي ﵀: وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله.