Skip to content

تفسير الإمام الشافعي (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٢٠٠

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن رسول الله ﷺ أراد نكاح ابنة جحش ﵂، فكانت عند زيد بن حارثة ﵁ فكان النبي ﷺ تبناه فأمر اللَّه تعالى ذكره أن

يدعى الأدعياء لآبائهم. . .، وقال اللَّه لنبيه ﷺ:

* * *

(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)

الآية.

الأم (أيضاً) : الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿ لنبيه ﷺ: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ذكر الآيات التي وردت في مسمى عقد

الزواج - فسمَّى ﵎ النكاح اسمين: النكاح، والتزويج. ..

وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع

بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج.