تفسير الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ١٢٠٠
الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:
قال الشَّافِعِي ﵀: فإن رسول الله ﷺ أراد نكاح ابنة جحش ﵂، فكانت عند زيد بن حارثة ﵁ فكان النبي ﷺ تبناه فأمر اللَّه تعالى ذكره أن
يدعى الأدعياء لآبائهم. . .، وقال اللَّه لنبيه ﷺ:
* * *
(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)
الآية.
الأم (أيضاً) : الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿ لنبيه ﷺ: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ذكر الآيات التي وردت في مسمى عقد
الزواج - فسمَّى ﵎ النكاح اسمين: النكاح، والتزويج. ..
وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع
بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج.