Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٥٤

(١٣٤)

باب الشرط الذي يفسد به البيع وما اشتري فاسدًا فأعتق أو بيع

من كتب

(١١٢١) قال الشافعي: وإذا اشْتَرَى جاريةً على أن لا يَبِيعَها، أو على أن لا خَسارَةَ عليه مِنْ ثَمَنِها .. فالبيعُ فاسدٌ، ولو قَبَضَها فأعْتَقَها .. لم يَجُزْ عِتْقُها، وإنْ أوْلَدَها .. رُدَّتْ إلى رَبِّها، وكان عليه مَهْرُ مِثْلِها وقِيمةُ وَلَدِه يومَ خَرَجَ منها، مات الوَلَدُ قبل الحُكْمِ أو بَعْدَه فسَواءٌ (١)، ولو كان باعها .. فَسَد البيعُ حتّى تُرَدَّ إلى الأوّلِ، فإن فاتتْ .. فعليه قِيمَتُها، كانتْ أكْثَرَ مِنْ الثّمَنِ الفاسدِ أو أقَلَّ.

(١١٢٢) ولو اشْتَرَى زَرْعًا واشْتَرَط على البائع حَصَادَه .. كان فاسِدًا.

(١١٢٣) ولو قال: بِعْنِي هذه الصُّبْرَةَ كل إرْدَبٍّ بدرهمٍ، على أن تَزِيدَني إرْدَبًّا، أو أنْقُصَك إرْدَبًّا (٢) .. كان فاسدًا.