مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ٤٦٦
(١٤٠)
باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره
(١١٤٨) قال الشافعي: وأحِبُّ أن يَتَّجِرَ الوَصِيُّ بأموال مَنْ يَلِي، ولا ضَمانَ عليه، قد تَجَرَ عمرُ بمال يَتِيمٍ، وأبْضَعَتْ (٢) عائشةُ بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتامٌ تَلِيهم.
(١١٤٩) وإذا كُنّا نَأمُرُ الوَصِيَّ أن يَشْتَرِيَ بمالِ اليتيمِ عَقَارًا لأنّه خيرٌ له .. لم نُجِزْ أن يَبِيعَ له عَقارًا إلّا لغِبْطَةٍ أو حاجةٍ.