Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٦٧

(١٤١)

باب مداينة العبد

(١١٥٠) قال الشافعي: وإذا ادّانَ (١) العبدُ بغير إذنِ سَيِّدِه .. لم يَلْزَمْه ما كان عبدًا، ومتى عَتَقَ اتُّبِعَ به، وكذلك ما أقَرَّ به مِنْ جِنايةٍ (٢).

(١١٥١) ولو أقَرّ بسَرِقَةٍ مِنْ حِرْزِها يُقْطَعُ في مِثْلِها .. قَطَعْناه، فإذا صار حُرًّا أغْرَمْناه؛ لأنّه أقَرَّ بشيئين، أحدُهما: لله في بَدَنِه، فأخَذْناه، والآخَرُ: للناسِ في مالِه، ولا مالَ له، فأخَّرْناه به (٣)، كالمعْسِرِ يُؤخَّرُ (٤) بما عليه، فإذا أفاد أغرمناه، ولم يجز إقراره في مال سيده (٥).

قال المزني: هذا غَلَطٌ (٦)، قلتُ له: كيف قال؟ (٧) لأنّ هذا إنْ كان