Printed page ١/ ٤٤٢
(١٢٨)
باب بيع البراءة
(١١٠٦) قال الشافعي: وإذا باع الرجلُ شَيْئًا مِنْ الحيوان بالبَراءَةِ .. فالذي أذْهَبُ إليه قضاءُ عثمانَ بنِ عفّانَ، أنّه بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لم يَعْلَمْه، ولا يَبْرَأ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَه ولم يُسَمِّه له ويَقِفْه عليه، تَقْلِيدًا، وأنّ (١) الحيوانَ يُفارِقُ ما سِواهُ؛ لأنّه يَغْتَذِي بالصِّحَّةِ والسُّقْمِ (٢)، وتَحُولُ طَبائِعُه، وقَلَّما يَبْرَأ مِنْ عَيْبٍ يَخْفَى أو يَظْهَرُ (٣)، وأنَّ أصَحُّ في القِياسِ لولا ما وَصَفْنا مِنْ افْتِراقِ الحيوانِ وغيرِه أنْ لا يَبْرَأَ مِنْ عُيُوبٍ لم يَرَها ولو سَمّاها لاخْتِلافِها، أو يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، والأوَّلُ أصَحُّ (٤).