Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٦٩

(١٤٢)

باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول

(١)

من كتب

(١١٥٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (٢).

(١١٥٣) وقال ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو ضاريًا (٣)، نَقَصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يومٍ (٤) قِيراطان».

(١١٥٤) قال: فلا يَحِلُّ للكلبِ ثمنٌ بحالٍ، ولو جاز ثَمَنُه جاز حُلْوانُ الكاهنِ (٥) ومَهْرُ البغيِّ.

(١١٥٥) ولا يَجُوزُ اقْتِناؤُه إلّا لصاحبِ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ أو ما كان في معناهم (٦).