(١٠٤٤) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ باع نخلًا بعد أن يُؤبَّرَ (١) .. فثَمَرَتُها للبائع، إلّا أن يَشْتَرِطَ المبْتاعُ».
(١٠٤٥) قال الشافعي: فإذا جَعَل رسولُ الله ﷺ الإبارَ حَدًّا لمِلْكِ البائعِ .. فقد جَعَل ما قَبْلَه حَدًّا لمِلْكِ المشْتَرِي.
(١٠٤٦) وأقَلُّ الإبَارِ أن يُؤبَّرَ شيءٌ (٢) مِنْ حائطِه، وإن لم يُؤبَّر الذي إلى جَنْبِه، فيَكُونُ في معنى ما أبِّرَ كُلُّه، ولو تَشَقَّقَ طَلْعُ إناثِه أو شيءٌ منه .. فهو في معنى ما أبِّرَ كلُّه.
(١٠٤٧) وإنْ كان فيها فُحُولُ نَخْلٍ بعد أن تُؤبَّرَ الإناثُ فثَمَرُها للبائع،