Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٧١

(١٤٣)

باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١)

من كتب

(١١٥٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح (٢)، عن عبدالله - قال المزني: أحْسَبُه ابن كثير (٣) - عن أبي المِنْهال، عن ابن عباس، عن رسولِ الله ﷺ أنّه قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في التّمْرِ السنة - ورُبّما قال: السّنَتَيْن والثّلاث - فقال ﷺ: «مَنْ سَلَّفَ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، وأجَلٍ مَعْلُومٍ».

(١١٥٩) قال الشافعي: فقد أذِنَ اللهُ جلّ ثَناؤُه في الرَّهْنِ والسّلَمِ، فلا بأسَ بالرَّهْنِ والحَمِيلِ فيه.

(١١٦٠) قال: وإذا جاز السّلفُ في التّمْرِ السِّنِينَ (٤) والتّمْرُ قد يَكونُ