Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الشرط الذي يفسد به البيع وما اشتري فاسدا فأعتق أو بيع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٥٥

(١١٢٤) وكلُّ ما كان مِنْ هذا النّحْوِ فالبيعُ فيه فاسدٌ.

(١١٢٥) ولو اشْتَرَطَ في بيع السّمْنِ أن يَزِنَه بظُرُوفِه .. ما جازَ، وإن كان على أن يَطْرَحَ وَزْنَ الظُّرُوفِ .. جازَ.

(١١٢٦) ولو اشْتَرَط الخيارَ في البيعِ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ بعد التَّفَرُّقِ .. فَسَدَ البيعُ.