Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٥٩٨

فائدة: ٥

يشترط أن يذبح في الحرم، فلو ذبحه خارج الحرم كعرفة لم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى، وكذلك تفريقه لا بد أن يكون في الحرم.

قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي -عدا الإحصار- يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ولقوله ﷺ: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم) وقوله ﷺ: (كل فجاج مكة طريق ومنحر).

قال الشيخ ابن باز: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم، كعرفات وجدة وغيرهما: فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم، سواء كان جاهلاً أو عالماً؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم، وقال: (خذوا عني مناسككم) وهكذا أصحابه ﵃ إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً به ﷺ.

فائدة: ٦

من لم يجد الهدي كأن لم يوجد هدي في الأسواق، أو يوجد بهيمة لكن لا يكون معه ثمن، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال تعالى (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).